( 5067 ) فصل : وإذا ضمن الوديعة بالاستعمال أو بالجحد ، ثم ردها إلى صاحبها  ، زال عنه الضمان ، فإن ردها صاحبها إليه ، كان ابتداء استئمان ، وإن لم يردها إليه ، ولكن جدد له الاستئمان أو أبرأه من الضمان ، برئ من الضمان ، في ظاهر المذهب ; لأن الضمان حقه ، فإذا أبرأه منه برئ ، كما لو أبرأه من دين في ذمته . وإذا جدد له استئمانا ، فقد انتهى القبض المضمون به ، فزال الضمان . وقد قال أصحابنا : إذا رهن المغصوب عند الغاصب ، أو أودعه عنده ، زال عنه ضمان الغصب ، فهاهنا أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					