[ ص: 319 ] مسألة ; قال :   ( والخمس الرابع للمساكين )  وهم أهل الحاجة ، ويدخل فيهم الفقراء ، والفقراء والمساكين صنفان في الزكاة ، وصنف واحد ها هنا ، وفي سائر الأحكام ، وإنما يقع التمييز بينهما إذا جمع بينهما بلفظين ، ولم يرد ذلك إلا في الزكاة ، وسنذكرهم في أصنافها . قال أصحابنا : ويعم بها جميعهم في جميع البلاد ، كقولهم في سهم ذي القربى واليتامى . وقد تقدم قولنا في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					