( 5090 ) مسألة ; قال :   ( والخمس الخامس لابن السبيل )  وسنذكره أيضا في أصناف الصدقة ، ويعطى كل واحد منهم قدر ما يوصله إلى بلده ; لأن دفعنا إليه لأجل الحاجة ، فأعطي بقدرها . فإن اجتمع في واحد أسباب ، كالمسكين إذا كان يتيما وابن سبيل  ، استحق بكل واحد منها ; لأنها أسباب لأحكام ، فوجب أن نثبت أحكامها ، كما لو انفردت . فإن أعطاه ليتمه ، فزال فقره ، لم يعط لفقره شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					