( 5093 ) فصل : قال  القاضي    : ويعرف قدر حاجتهم - يعني أهل العطاء - وكفايتهم ،  ويزداد ذو الولد من أجل ولده ، وذو الفرس من أجل فرسه . وإن كان له عبيد لمصالح الحرب حسب مئونتهم في كفايته ، وإن كانوا لزينة أو تجارة ، لم يدخلوا في مئونته . وينظر في أسعارهم في بلدانهم ; لأن أسعار البلدان تختلف ، والغرض الكفاية ، ولهذا تعتبر الذرية والولد ، فيختلف عطاؤهم لاختلاف ذلك . وإن كانوا سواء في الكفاية ، لا يفضل بعضهم على بعض ، وإنما تتفاضل كفايتهم ، ويعطون قدر كفايتهم ، في كل عام مرة . 
وهذا - والله أعلم - على قول من رأى التسوية . فأما من يرى التفضيل ، فإنه يفضل أهل السوابق والغناء في الإسلام ، على غيرهم ، بحسب ما يراه ، كما أن  عمر  ، فضل أهل السوابق ، فقسم لقوم خمسة آلاف ، ولآخرين أربعة آلاف ، ولآخرين ثلاثة آلاف ، ولآخرين ألفين ألفين ، ولم يقدر ذلك بالكفاية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					