وذهب جمهور أهل العلم ، إلى أن للراجل سهما ، وللفارس ثلاثة أسهم . وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان . وخالفه أصحابه فوافقوا سائر العلماء . وقد ثبت عن ابن عمر ، أن { النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم ; سهم له ، وسهمان لفرسه } . متفق عليه . وقال خالد الحذاء : إنه لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه أسهم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ، وللراجل سهما } . والهجين من الخيل : هو الذي أبوه عربي وأمه غير عربية . والمقرف عكس ذلك ، وهو الذي أبوه غير عربي وأمه عربية .
ومنه قول هند بنت النعمان بن بشير :
وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل فإن ولدت مهرا كريما فبالحري
وإن يك إقراف فما أنجب الفحل


