( 5098 ) فصل : ومن كان ذا مكسب يغني به نفسه وعياله إن كان له عيال ، وكان له قدر كفايته في كل يوم ، من أجر عقار ، أو غلة مملوك أو سائمة ، فهو غني لا حق له في الزكاة .  وبهذا قال  ابن عمر  ،  والشافعي  ، وقال  أبو حنيفة    : إن لم يملك نصابا فله الأخذ منها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أعلمهم أن عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم .   } فجعل الغني من تؤخذ منه الصدقة ، ولا تؤخذ إلا من النصاب . 
ولأن هذا لا يملك نصابا ، ولا قيمته ، فجاز له الأخذ ، كالذي لا كفاية له . ولنا ، ما روى عبد الله بن عدي بن الخيار  ، { أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة ، فسألاه شيئا منها ، فصعد بصره فيهما ، وقال لهما : إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب   } . رواه أبو داود  ، ورواه  الإمام أحمد  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن عبيد الله .  وقال : هذا أجودهما إسنادا ، ما أجوده من حديث ، ما أعلم روي في هذا أجود من هذا . قيل له : فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي  [ ص: 325 ] مرة سوي   } ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يصح . قيل له : يرويه  سالم بن أبي الجعد  ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سالم  لم يسمع من  أبي هريرة    . 
والغنى يختلف ; فمنه غنى يوجب الزكاة ، وغنى يمنع أخذها ، وغنى يمنع المسألة ، ويخالف ما قاسوا عليه هذا ، فإنه محتاج إليها ، والصدقة أوساخ الناس ، فلا تباح إلا عند الحاجة إليها ، وهذا المختلف فيه لا حاجة به إليها ، فلا تباح له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					