( 5099 ) فصل : وإن كان الرجل صحيحا جلدا ، وذكر أنه لا كسب له ، أعطي منها  ، وقبل قوله بغير يمين ، إذا لم يعلم يقين كذبه ، ولا يحلفه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { أعطى الرجلين اللذين سألاه ، ولم يحلفهما .   } وفي بعض رواياته ، أنه قال : { أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه من الصدقة ، فصعد فينا البصر وصوبه ، فرآنا جلدين ، فقال : إن شئتما أعطيتكما   } . وذكر الحديث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					