( 5109 ) فصل : ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه ;  لأنه قد صار معه في باب المعاملة كالأجنبي . 
حتى يجري بينهما الربا ، فصار كالغريم يدفع زكاته إلى غريمه . ويجوز للمكاتب ردها إلى سيده بحكم الوفاء ; لأنها رجعت إليه بحكم الإيفاء ، أشبه إيفاء الغريم دينه بها . قال  ابن عقيل  ويجوز دفع الزكاة إلى سيد المكاتب وفاء عن الكتابة . وهو الأولى ; لأنه أعجل لعتقه ، وأوصل إلى المقصود الذي كان الدفع من أجله ، فإنه إذا أخذه المكاتب قد يدفعه وقد لا يدفعه . ونقل  حنبل  أنه قال : قال  سفيان    : لا تعطي مكاتبا لك من الزكاة . قال : وسمعت  أبا عبد الله  يقول : وأنا أرى مثل ذلك . 
وقال  الأثرم    : سمعت  أبا عبد الله  يسأل : أيعطى المكاتب من الزكاة ؟ قال : المكاتب بمنزلة العبد ، فكيف يعطى ؟ ومعناه - والله أعلم - لا يعطي مكاتبه من الزكاة ; لأنه عبده وماله ، يرجع إليه إن عجز ، وإن عتق فله ولاؤه ، ولا تقبل شهادته لمكاتبه ، ولا شهادة مكاتبه له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					