[ ص: 330 ] مسألة ; قال : وقد روي عن  أبي عبد الله  رحمه الله رواية أخرى ، أنه يعتق منها . اختلفت الرواية عن  أحمد  رحمه الله في جواز الإعتاق من الزكاة  ، فروي عنه جواز ذلك . وهو قول  ابن عباس  ، والحسن  ، والزهري  ،  ومالك  ، وإسحاق  ،  وأبي عبيد  ، والعنبري  ،  وأبي ثور  ، لعموم قول الله تعالى : { وفي الرقاب    } . وهو متناول للقن ، بل هو ظاهر فيه ، فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه ، كقوله تعالى : { فتحرير رقبة    } . وتقدير الآية ، وفي إعتاق الرقاب 
ولأنه إعتاق للرقبة ، فجاز صرف الزكاة فيه ، كدفعه في الكتابة . والرواية الأخرى ، لا يجوز . وهو قول  إبراهيم  ،  والشافعي    ; لأن الآية تقتضي صرف الزكاة إلى الرقاب ، كقوله : { في سبيل الله    } يريد الدفع إلى المجاهدين ، كذلك ها هنا . والعبد القن لا يدفع إليه شيء . قال  أحمد  ، في رواية أبي طالب    : قد كنت أقول : يعتق من زكاته ، ولكن أهابه اليوم ; لأنه يجر الولاء . وفي موضع آخر ، قيل له : فما يعجبك من ذلك ؟ قال : يعين من ثمنها ، فهو أسلم . وقد روي نحو هذا عن  النخعي  ،  وسعيد بن جبير  ، فإنهما قالا : لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة ، لكن يعطي منها في رقبة ، ويعين مكاتبا . 
وبه قال  أبو حنيفة  وصاحباه ; لأنه إذا أعتق من زكاته ، انتفع بولاء من أعتقه ، فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه . وأخذ  ابن عقيل  من هذه الرواية ، أن  أحمد  رجع عن القول بالإعتاق من الزكاة . وهذا - والله أعلم - من  أحمد  إنما كان على سبيل الورع ، فلا يقتضي رجوعا ; لأن العلة التي تملك بها جر الولاء ، ومذهبه أن ما رجع من الولاء رد في مثله ، فلا ينتفع إذا بإعتاقه من الزكاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					