[ ص: 331 ] مسألة ; قال : ( فما رجع من الولاء رد في مثله    ) يعني يعتق به أيضا . وبهذا قال الحسن  ، وإسحاق    . وقال  أبو عبيد    : الولاء للمعتق ;  لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما الولاء لمن أعتق   } . وقال  مالك  ولاؤه لسائر المسلمين ; لأنه مال لا مستحق له ، أشبه مال من لا وارث له . وقال العنبري    : يجعله في بيت المال للصدقات ; لأن عتقه من الصدقة ، فولاؤه يرجع إليها ، ولأن عتقه بمال هو لله ، والمعتق نائب عن الله تعالى في الشراء والإعتاق ، فلم يكن الولاء له . 
كما لو توكل في الإعتاق ، وكالساعي إذا اشترى من الزكاة رقبة وأعتقها ، ولأن الولاء أثر الرق ، وفائدة من المعتق ، فلم يجز أن يرجع إلى المزكي ، لإفضائه إلى أن ينتفع بزكاته . وقد روي عن  أحمد  ما يدل على أن الولاء له . وقد سبق ذلك في باب الولاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					