( 5118 ) فصل : وإذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم  ، فله أن يسلمها إليه ليدفعها إلى غريمه ، وإن أحب أن يدفعها إلى غريمه قضاء عن دينه ، فعن  أحمد  فيه روايتان ; إحداهما ، يجوز ذلك . نقل أبو الحارث  ، قال : قلت  لأحمد    : رجل عليه ألف ، وكان على رجل زكاة ماله ألف ، فأداها عن هذا الذي عليه الدين ، يجوز هذا من زكاته ؟  قال : نعم ما أرى بذلك بأسا . وذلك لأنه دفع الزكاة في قضاء دينه ، فأشبه ما لو دفعها إليه يقضي بها دينه . والثانية ، لا يجوز دفعها إلى الغريم . قال  أحمد    : أحب إلي أن يدفعه إليه ، حتى يقضي هو عن نفسه 
قيل : هو محتاج يخاف أن يدفعه إليه ، فيأكله ، ولا يقضي دينه . قال : فقل له يوكله حتى يقضيه . فظاهر هذا أنه لا يدفع الزكاة إلى الغريم إلا بوكالة الغارم ; لأن الدين إنما هو على الغارم ، فلا يصح قضاؤه إلا بتوكيله . ويحتمل أن يحمل هذا على الاستحباب ، ويكون قضاؤه عنه جائزا . وإن كان دافع الزكاة الإمام ، جاز أن يقضي بها دينه من غير توكيله ; لأن للإمام ولاية عليه في إيفاء الدين ، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع منه . وإذا ادعى الرجل أن عليه دينا ، فإن كان يدعيه من جهة إصلاح  [ ص: 333 ] ذات البين ، فالأمر فيه ظاهر لا يكاد يخفى ، فإن خفي ذلك ، لم يقبل منه إلا ببينة ، وإن غرم لمصلحة نفسه . 
لم يدفع إليه إلا ببينة أيضا ; لأن الأصل عدم الغرم ، وبراءة الذمة . فإن صدقه الغريم ، فعلى وجهين ، كالمكاتب إذا صدقه سيده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					