( 5123 ) فصل : وإن ، فقال أصحابنا : يجوز أن يدفع إليه ما يكفيه في مضيه إلى مقصده ورجوعه إلى بلده ; لأن فيه إعانة على السفر المباح ، وبلوغ الغرض الصحيح ، لكن يشترط كون السفر مباحا ، إما قربة كالحج والجهاد وزيارة الوالدين ، أو مباحا كطلب المعاش والتجارات . فأما المعصية فلا يجوز الدفع إليه فيها ; لأنه إعانة عليها ، وتسبب إليها ، فهو كفعلها ، فإن وسيلة الشيء جارية مجراه . وإن كان ابن السبيل مجتازا يريد بلدا غير بلده ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يدفع إليه ; لأنه غير معصية . والثاني ، لا يدفع إليه ; لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر . ويقوى عندي أنه لا يجوز الدفع للسفر إلى غير بلده . كان السفر للنزهة
لأنه لو جاز ذلك لجاز للمنشئ للسفر من بلده ، ولأن هذا السفر إن كان لجهاد ، فهو يأخذ له من سهم سبيل الله ، وإن كان حجا فغيره أهم منه . وإذا لم يجز الدفع في هذين ، ففي غيرهما أولى . وإنما ورد الشرع بالدفع إليه للرجوع إلى بلده ; لأنه أمر تدعو حاجته إليه ولا غنى به عنه ، فلا يجوز إلحاق غيره به ; لأنه ليس في معناه ، فلا يجوز قياسه عليه ، ولا نص فيه ، فلا يثبت جوازه لعدم النص والقياس .