( 6739 ) فصل : وتؤخذ الناقصة بالناقصة ، إذا تساوتا فيه  ، بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه ; لأنهما تساوتا في الذات والصفة . فأما إن اختلفا ، فكان المقطوع من يد أحدهما الإبهام ، ومن الأخرى إصبع  [ ص: 274 ] غيرها ، لم يجز القصاص ; لأن فيه أخذ إصبع بغيرها . وإن كانت يد أحدهما ناقصة إصبعا ، والأخرى ناقصة تلك الإصبع وأخرى ، جاز أخذ الناقصة إصبعين بالناقصة إصبعا . وهل له أرش إصبعه الزائدة ؟ فيه وجهان . ولا يجوز أخذ الأخرى بها ; لأن الكاملة لا تؤخذ بالناقصة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					