الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح الضمان من أخرس بإشارة [ ص: 364 ] مفهومة ) كسائر تصرفاته ; لأنها كاللفظ في الدلالة على المراد ( ولا يثبت ) الضمان ( بكتابته ) أي : الأخرس حال كونها ( منفردة عن إشارة يفهم بها عنه أنه قصد الضمان ; لأنه قد يكتب عبثا أو تجربة قلم ) فلا يكون ضامنا بالاحتمال .

                                                                                                                      ( ومن لا تفهم إشارته ) من الخرس ( ولا يصح ضمانه ) أي : أن يضمن غيره ولو بكتابة لما تقدم من أنه قد يكتب عبثا أو تجربة قلم فليست صريحة ( وكذلك ) أي : كالضمان ( سائر تصرفاته ) فتصح بإشارة مفهومة ، لا بكتابة مفردة عن إشارة يفهم بها المقصود ، ولا ممن ليس له إشارة مفهومة وتأتي صحة الوصية والطلاق والإقرار بالكتابة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية