الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح التوكيل في شيء ) من بيع أو عتق أو طلاق ونحوها ( إلا ممن يصح تصرفه فيه ) أي في ذلك الذي وكل فيه ( لنفسه ) لأن من لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى ( سوى توكيل أعمى ونحوه ) كغائب ( في عقد ) نحو بيع أو إجارة على ( ما يحتاج إلى رؤية ) لأن منعه من التصرف لعجزه عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيه ( وتقدم ) ذلك ( في البيع ، ومثله ) ، أي مثل التوكيل فيما ذكر ( التوكل ) فلا يصح أن يتوكل في شيء من لا يصح منه لنفسه ( سوى توكل حر واجد الطول ) أو غير خائف العنت ( في قبول نكاح أمة لمن تباح له ) الأمة من عبد أو حر عادم الطول خائف العنت .

                                                                                                                      ( و ) سوى ( توكل غني في قبض زكاة ) أو [ ص: 463 ] كفارة أو نذر ( لفقير ، و ) سوى ( قبول نكاح أخته ونحوها ) كعمته ( من أبيه ) أو جده ونحوه ( الأجنبي ) لأن المنع منه لنفسه إنما هو على سبيل التنزيه لا لمعنى فيه يقتضي منع التوكل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية