الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس له ) أي المضارب ( أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول ) بلا إذنه ككون المال الثاني كثيرا فيستوعب زمانه فيشغله عن تجارة الأول ( فإن فعل ) أي ضارب لآخر مع تضرر الأول ( حرم ورد نصيبه من الربح في شركة الأول ) نص عليه ; لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول فينظر ما ربح في المضاربة الثانية فيدفع إلى رب ما لها منه نصيبه ; لأن العدوان من المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني ويأخذ المضارب نصيبه من الربح فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى فيقتسمانه .

                                                                                                                      وقال في المغني والشرح : النظر يقتضي أن رب المضاربة الأولى لا يستحق من ربح الثانية شيئا ، ; لأنه إنما يستحق بمال أو عمل وهما منتفيان .

                                                                                                                      وتعدى المضارب بترك العمل واشتغاله عن المال الأول لا يوجب عوضا ، كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه أو أجر نفسه ( وإن لم يكن فيه ) أي في ضرابه لثان ( ضرر على الأول ، ولم يكن ) الأول ( اشترط للعامل نفقة أو كان ) ضرابه للثاني [ ص: 516 ] ( بإذنه ) أي الأول ( جاز ) مطلقا لانتفاء الضرر في الأولى والإذن في الثانية .

                                                                                                                      ( وامتنع الرد ) أي رد نصيب العامل من المضاربة الثانية في الأولى ، بل نصيبه له وحده ، وإن كان رب الأولى اشترط للعامل النفقة لم يأخذ لغيره مضاربة وإن لم يتضرر نص عليه قاله في الفائق وقدمه في الشرح وحمله الموفق على الاستحباب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية