( ويباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يفعله إليهم بالإذن كقوله ) أي : المالك ( من شاء اقتطع ، أو بالتخلية بينهم وبينه ; لأنه ) صلى الله عليه وسلم { نحر خمس بدنات وقال من شاء فليقتطع } وقال لسائق البدن { اصبغ نعلها في دمها واضرب به صفحتها } وفيه دليل على اكتفاء الفقراء بذلك من غير لفظ وإلا لم يكن مفيدا .


