( فصل مسنون ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فساق في حجة الوداع مائة بدنة وكان يبعث بهديه إلى سوق الهدي من الحل الحرم وهو بالمدينة .
( ولا يجب ) سوق الهدي ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به والأصل عدم الوجوب ( إلا بالنذر ) لحديث { } ( ويستحب أن من نذر أن يطيع الله فليطعه بعرفة ) روي عن يقفه ) أي : الهدي ( وكان ابن عباس لا يرى هديا إلا ما وقفه ابن عمر بعرفة ولنا أن المراد نحره ونفع المساكين بلحمه وهذا لا يتوقف على وقوفه بعرفة ولم يرد بذلك دليل يوجبه .