( ويستحب أن يأكل من هديه التطوع ، ويهدي ويهدي ويتصدق  أثلاثا ) وقوله تعالى : { فكلوا منها    } وأقل أحوال الأمر الاستحباب ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من بدنه . 
وقال  جابر  كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث ، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا   } رواه  البخاري  وعن  ابن عمر    { الضحايا والهدايا : ثلث لك ، وثلث لأهلك ، وثلث للمساكين   } قال في الشرح وشرح المنتهى : والمستحب أن يكون أي : المأكول : اليسير ، لما روى  جابر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر فأكلنا منها ، وحسينا من مرقها   } ; ولأنه نسك فاستحب الأكل منه ( كالأضحية ) وله التزود والأكل كثيرا لحديث  جابر    ( فإن أكلها ) أي : الذبيحة هديا تطوعا ( كلها  ضمن المشروع للصدقة منها كأضحية ) أكلها كلها فإنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم ، ويأتي . 
( وإن فرق أجنبي  [ ص: 20 ] نذرا بلا إذن ) مالكه ( لم يضمن ) لوقوعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					