الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويستحب أن يأكل من هديه التطوع ، ويهدي ويهدي ويتصدق أثلاثا ) وقوله تعالى : { فكلوا منها } وأقل أحوال الأمر الاستحباب ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من بدنه .

                                                                                                                      وقال جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث ، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا } رواه البخاري وعن ابن عمر { الضحايا والهدايا : ثلث لك ، وثلث لأهلك ، وثلث للمساكين } قال في الشرح وشرح المنتهى : والمستحب أن يكون أي : المأكول : اليسير ، لما روى جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر فأكلنا منها ، وحسينا من مرقها } ; ولأنه نسك فاستحب الأكل منه ( كالأضحية ) وله التزود والأكل كثيرا لحديث جابر ( فإن أكلها ) أي : الذبيحة هديا تطوعا ( كلها ضمن المشروع للصدقة منها كأضحية ) أكلها كلها فإنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم ، ويأتي .

                                                                                                                      ( وإن فرق أجنبي [ ص: 20 ] نذرا بلا إذن ) مالكه ( لم يضمن ) لوقوعه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية