( فصل والأضحية ) مشروعة    . 
إجماعا وسنده : قوله تعالى { فصل لربك وانحر    } قال جماعة من المفسرين : المراد بذلك التضحية بعد صلاة العيد وما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ووضع رجله  [ ص: 21 ] على صفاحهما   } متفق عليه وهي ( سنة مؤكدة لمسلم ) تام الملك لحديث  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع   } - وفي رواية - الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر " رواه  الدارقطني    . 
وقوله صلى الله عليه وسلم { من أراد أن يضحي فدخل العشر ، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا   } رواه  مسلم  فعلقه على الإرادة والواجب لا يعلق عليها ; ولأن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة وأما حديث  أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من كان له سعة ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا   } وحديث { يا أيها الناس إن على أهل كل عام أضحاة وعتيرة   } فقد ضعفه أصحاب الحديث ثم يحمل على تأكد الاستحباب ، جمعا بين الأحاديث كحديث { غسل الجمعة واجب على كل محتلم   } { ومن أكل من هاتين الشجرتين ، فلا يقربن مصلانا   } ( ولو ) كان المسلم ( مكاتبا بإذن سيده ) ; لأن منعه من التبرع لحق سيده فإذا أذن فقد أسقط حقه ( وبغير إذنه ) أي : سيد المكاتب ( فلا ) تسن للمكاتب ( لنقصان ملكه ) . 
				
						
						
