( ولا يكره التكني بأبي القاسم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ) وصوبه في تصحيح الفروع قال وقد وقع فعل ذلك من الأعيان ، ورضاهم به يدل على الإباحة  [ ص: 28 ] 
وقال في الهدي : والصواب أن التكني بكنيته  ممنوع والمنع في حياته أشد والجمع بينهما ممنوع ا هـ فظاهره : التحريم ويؤيده حديث { لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي   } ( ويجوز تكنيته أبا فلان وأبا فلانة وتكنيتها أم فلان كأم فلانة ) لعدم المحذور . 
( و ) تباح ( تكنيته الصغير    ) ذكرا كان أو أنثى ، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { يا أبا عمير  ما فعل النغير   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					