( فإن فات ) يوم السابع من غير عقيقة ولا تسمية ولا حلق  رأس ذكر ( ف ) إن ذلك يفعل ( في أربعة عشر ) أي : في اليوم الرابع عشر ( فإن فات ففي أحد وعشرين ) روي عن عائشة  ومثله لا يقال من قبل الرأي ( ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك ، فيعق بعد ذلك ) اليوم الحادي والعشرين ( في أي يوم أراد ) ; لأنه قضاء دم فائت فلم يتوقف على يوم كقضاء الأضحية . 
				
						
						
