(
nindex.php?page=treesubj&link=20509_18130_1041_24006وفرض الكفاية : ما قصد حصوله من غير شخص معين فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه ) كرد السلام ، والصلاة على جنازة المسلمين ( فمن ذلك دفع ضرر المسلمين ، كستر العاري ، وإشباع الجائع ) وفك الأسرى ( على القادرين ) عليه ( إن عجز بيت المال عن ذلك ، أو تعذر أخذه منه ) لمنع أو نحوه .
( و ) من ذلك ( الصنائع المباحة المحتاج إليها لمصالح الناس غالبا الدينية والدنيوية ، البدنية والمالية ، كالزرع والغرس ونحوها ) ; لأن أمر المعاد والمعاش لا ينتظم إلا بذلك فإذا قام بذلك أهله بنية التقرب كان طاعة وإلا ، فلا .
( و ) من ذلك ( إقامة الدعوى ) إلى دين الإسلام ( ودفع الشبه بالحجة والسيف ) لمن عاند لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=125وجادلهم بالتي هي أحسن } .
( و ) من ذلك ( سد البثوق ) بتقديم الموحدة
[ ص: 34 ] وهو ما انفتح من جانب النهر ( و ) من ذلك ( حفر الآبار والأنهار ، وكريها وهو تنظيفها وعمل القناطر والجسور ، والأسوار وإصلاحها ) أي : القناطر والجسور والأسوار ( وإصلاح الطرق والمساجد ) لعموم حاجة الناس إلى ذلك .
( و ) من ذلك ( الفتوى وتعليم الكتاب والسنة ، وسائر العلوم الشرعية ) كالفقه وأصوله والتفسير والفرائض ( وما يتعلق بها من حساب ونحوه ، ولغة ، ونحو ، وتصريف ، وقراءات وعكس العلوم الشرعية
nindex.php?page=treesubj&link=18478_20508علوم محرمة أو مكروهة فالمحرمة كعلم الكلام ) إذا تكلم فيه بالمعقول المحض ، أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح فإن تكلم فيه بالنقل فقط ، أو بالنقل والعقل الموافق له ، فهو أصل الدين وطريقة أهل السنة وهذا معنى كلام
الشيخ تقي الدين ، وفي حاشيته : ما فيه كفاية في ذلك .
( و ) كعلم ( الفلسفة والشعبذة والتنجيم ، والضرب بالرمل والشعير ، وبالحصى ، و ) كعلم ( الكيمياء ، وعلوم الطبائعيين ، إلا الطب ، فإنه فرض كفاية في قول ) قال في الآداب الكبرى : ذكر
ابن هبيرة أن علم الطب فرض كفاية وهذا غريب في المذهب ( ومن المحرم : السحر ، والطلسمات ) بغير العربية لمن لا يعرف معناها كما يأتي في آخر الردة .
( و ) من المحرم ( التلبيسات ، وعلم اختلاج الأعضاء والكلام عليه ونسبته إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب كذب كما نص عليه
الشيخ و ) من المحرم ( حساب اسم الشخص واسم أمه بالجمل وأن طالعه كذا ، ونجمه كذا والحكم على ذلك بفقر أو غنى أو غير ذلك من الدلائل الفلكية على الأحوال السفلية ) كما يصنع الآن في التقاويم المشهورة .
( وأما علم النجوم الذي يستدل به على الجهات والقبلة ، وأوقات الصلوات ، ومعرفة أسماء الكواكب لأجل ذلك فمستحب ) كالأدب وقد يجب إذا دخل الوقت وخفيت القبلة كما تقدم في باب استقبال القبلة ( و ) العلم ( المكروه : كالمنطق والأشعار المشتملة على الغزل ، والبطالة والمباح منها ) أي : الأشعار ( ما لا سخف فيه وما لا يكره ، ولا ينشط على الشر ، ولا يثبط عن الخير ) ، ويأتي : أن الشعر كالكلام ، حسنه حسن وقبيحه قبيح .
( ومن ) العلم ( المباح : علم الهيئة والهندسة والعروض ) ومثله القوافي ( و ) منه علم ( المعاني والبيان )
قلت : لو قيل بأنه فرض كفاية لكان له وجه وجيه ، إذ هو كالنحو في الإعانة على الكتاب والسنة
nindex.php?page=treesubj&link=24661_24660 ( ومن فروض الكفايات : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) والمعروف : كل ما
[ ص: 35 ] أمر به شرعا والمنكر : كل ما نهي عنه شرعا ، فيجب على من علمه جزما وشاهده وعرف من ينكره ولم يخف أذى قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ولا يسقط فرضه بالتوهم فلو قيل له : لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في آخر الإرشاد : من شروط الإنكار : أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية الجماعة : إذا أمرت ونهيت فلم ينته ، فلا ترفعه إلى السلطان ، ليعدى عليه وقال أيضا : من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف وكذا قال جمهور العلماء ومن شرطه أيضا : رجاء حصول المقصود ، وعدم قيام غيره به نقله في الآداب عن الأصحاب وعلى الناس إعانة المنكر ونصره على الإنكار وأعلاه : باليد ، ثم باللسان ، ثم بالقلب ، وهو أضعف الإيمان قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ويجب فعل الكراهة للمنكر كما يجب إنكاره وفي الحاشية ما يغني عن الإطالة .
( وذكرنا في الكتاب جملة من فروض الكفايات كثيرا في أبوابه ، فلا حاجة إلى إعادته ) لما فيها من التكرار ، على أن بعض المذكورات مذكور أيضا في مواضعه .
(
nindex.php?page=treesubj&link=20509_18130_1041_24006وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ : مَا قُصِدَ حُصُولُهُ مِنْ غَيْرِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا وَاحِدٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ) كَرَدِّ السَّلَامِ ، وَالصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةِ الْمُسْلِمِينَ ( فَمِنْ ذَلِكَ دَفْعُ ضَرَرِ الْمُسْلِمِينَ ، كَسَتْرِ الْعَارِي ، وَإِشْبَاعِ الْجَائِعِ ) وَفَكِّ الْأَسْرَى ( عَلَى الْقَادِرِينَ ) عَلَيْهِ ( إنْ عَجَزَ بَيْتُ الْمَالِ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ مِنْهُ ) لِمَنْعٍ أَوْ نَحْوِهِ .
( وَ ) مِنْ ذَلِكَ ( الصَّنَائِعُ الْمُبَاحَةُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهَا لِمَصَالِح النَّاسِ غَالِبًا الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ ، الْبَدَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ ، كَالزَّرْعِ وَالْغَرْسِ وَنَحْوِهَا ) ; لِأَنَّ أَمْرَ الْمَعَادِ وَالْمَعَاشِ لَا يَنْتَظِمُ إلَّا بِذَلِكَ فَإِذَا قَامَ بِذَلِكَ أَهْلُهُ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ كَانَ طَاعَةً وَإِلَّا ، فَلَا .
( وَ ) مِنْ ذَلِكَ ( إقَامَةُ الدَّعْوَى ) إلَى دِينِ الْإِسْلَامِ ( وَدَفْعُ الشُّبَهِ بِالْحُجَّةِ وَالسَّيْفِ ) لِمَنْ عَانَدَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=125وَجَادِلْهُمْ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } .
( وَ ) مِنْ ذَلِكَ ( سَدُّ الْبُثُوقِ ) بِتَقْدِيمِ الْمُوَحَّدَةِ
[ ص: 34 ] وَهُوَ مَا انْفَتَحَ مِنْ جَانِبِ النَّهْرِ ( وَ ) مِنْ ذَلِكَ ( حَفْرُ الْآبَارِ وَالْأَنْهَارِ ، وَكَرْيُهَا وَهُوَ تَنْظِيفُهَا وَعَمَلُ الْقَنَاطِرِ وَالْجُسُورِ ، وَالْأَسْوَارِ وَإِصْلَاحُهَا ) أَيْ : الْقَنَاطِرِ وَالْجُسُورِ وَالْأَسْوَارِ ( وَإِصْلَاحُ الطُّرُقِ وَالْمَسَاجِدِ ) لِعُمُومِ حَاجَةِ النَّاسِ إلَى ذَلِكَ .
( وَ ) مِنْ ذَلِكَ ( الْفَتْوَى وَتَعْلِيمُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَسَائِرِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ ) كَالْفِقْهِ وَأُصُولِهِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْفَرَائِضِ ( وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ حِسَابٍ وَنَحْوِهِ ، وَلُغَةٍ ، وَنَحْوٍ ، وَتَصْرِيفٍ ، وَقِرَاءَاتٍ وَعَكْسُ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=18478_20508عُلُومٌ مُحَرَّمَةٌ أَوْ مَكْرُوهَةٌ فَالْمُحَرَّمَةُ كَعِلْمِ الْكَلَامِ ) إذَا تَكَلَّمَ فِيهِ بِالْمَعْقُولِ الْمَحْضِ ، أَوْ الْمُخَالِفِ لِلْمَنْقُولِ الصَّرِيحِ الصَّحِيحِ فَإِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ بِالنَّقْلِ فَقَطْ ، أَوْ بِالنَّقْلِ وَالْعَقْلِ الْمُوَافِقِ لَهُ ، فَهُوَ أَصْلُ الدِّينِ وَطَرِيقَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ
الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ، وَفِي حَاشِيَتِهِ : مَا فِيهِ كِفَايَةٌ فِي ذَلِكَ .
( وَ ) كَعِلْمِ ( الْفَلْسَفَةِ وَالشَّعْبَذَةِ وَالتَّنْجِيمِ ، وَالضَّرْبِ بِالرَّمْلِ وَالشَّعِيرِ ، وَبِالْحَصَى ، وَ ) كَعِلْمِ ( الْكِيمْيَاءِ ، وَعُلُومِ الطَّبَائِعِيِّينَ ، إلَّا الطِّبَّ ، فَإِنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي قَوْلٍ ) قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى : ذَكَرَ
ابْنُ هُبَيْرَةَ أَنَّ عِلْمَ الطِّبِّ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَهَذَا غَرِيبٌ فِي الْمَذْهَبِ ( وَمِنْ الْمُحَرَّمِ : السِّحْرُ ، وَالطَّلْسَمَاتُ ) بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا كَمَا يَأْتِي فِي آخِرِ الرِّدَّةِ .
( وَ ) مِنْ الْمُحَرَّمِ ( التَّلْبِيسَاتُ ، وَعِلْمُ اخْتِلَاجِ الْأَعْضَاءِ وَالْكَلَامِ عَلَيْهِ وَنِسْبَتُهُ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=15639جَعْفَرٍ الصَّادِقِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ بْنِ عَلِيٍّ زَيْنِ الْعَابِدِينَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَذِبٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ
الشَّيْخُ وَ ) مِنْ الْمُحَرَّمِ ( حِسَابُ اسْمِ الشَّخْصِ وَاسْمِ أُمِّهِ بِالْجُمَلِ وَأَنَّ طَالِعَهُ كَذَا ، وَنَجْمَهُ كَذَا وَالْحُكْمُ عَلَى ذَلِكَ بِفَقْرٍ أَوْ غِنًى أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الدَّلَائِلِ الْفَلَكِيَّةِ عَلَى الْأَحْوَالِ السُّفْلِيَّةِ ) كَمَا يُصْنَعُ الْآنَ فِي التَّقَاوِيمِ الْمَشْهُورَةِ .
( وَأَمَّا عِلْمُ النُّجُومِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْجِهَاتِ وَالْقِبْلَةِ ، وَأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ ، وَمَعْرِفَةِ أَسْمَاءِ الْكَوَاكِبِ لِأَجْلِ ذَلِكَ فَمُسْتَحَبٌّ ) كَالْأَدَبِ وَقَدْ يَجِبُ إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَخَفِيَتْ الْقِبْلَةُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ( وَ ) الْعِلْمُ ( الْمَكْرُوهُ : كَالْمَنْطِقِ وَالْأَشْعَارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْغَزَلِ ، وَالْبَطَالَةِ وَالْمُبَاحِ مِنْهَا ) أَيْ : الْأَشْعَارِ ( مَا لَا سُخْفَ فِيهِ وَمَا لَا يُكْرَهُ ، وَلَا يُنَشِّطُ عَلَى الشَّرِّ ، وَلَا يُثَبِّطُ عَنْ الْخَيْرِ ) ، وَيَأْتِي : أَنَّ الشِّعْرَ كَالْكَلَامِ ، حَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ .
( وَمِنْ ) الْعِلْمِ ( الْمُبَاحِ : عِلْمُ الْهَيْئَةِ وَالْهَنْدَسَةِ وَالْعَرُوضِ ) وَمِثْلُهُ الْقَوَافِي ( وَ ) مِنْهُ عِلْمُ ( الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ )
قُلْت : لَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ ، إذْ هُوَ كَالنَّحْوِ فِي الْإِعَانَةِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=24661_24660 ( وَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ : الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ ) وَالْمَعْرُوفُ : كُلّ مَا
[ ص: 35 ] أُمِرَ بِهِ شَرْعًا وَالْمُنْكَرُ : كُلُّ مَا نُهِيَ عَنْهُ شَرْعًا ، فَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ جَزْمًا وَشَاهَدَهُ وَعَرَفَ مَنْ يُنْكِرُهُ وَلَمْ يَخَفْ أَذًى قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَلَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ بِالتَّوَهُّمِ فَلَوْ قِيلَ لَهُ : لَا تَأْمُرْ عَلَى فُلَانٍ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُك لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ لِذَلِكَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي آخِرِ الْإِرْشَادِ : مِنْ شُرُوطِ الْإِنْكَارِ : أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى مَفْسَدَةٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ : إذَا أَمَرْت وَنَهَيْت فَلَمْ يَنْتَهِ ، فَلَا تَرْفَعْهُ إلَى السُّلْطَانِ ، لِيُعَدَّى عَلَيْهِ وَقَالَ أَيْضًا : مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ خَوْفَ التَّلَفِ وَكَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَمِنْ شَرْطِهِ أَيْضًا : رَجَاءُ حُصُولِ الْمَقْصُودِ ، وَعَدَمُ قِيَامِ غَيْرِهِ بِهِ نَقَلَهُ فِي الْآدَابِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَعَلَى النَّاسِ إعَانَةُ الْمُنْكِرِ وَنَصْرُهُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَأَعْلَاهُ : بِالْيَدِ ، ثُمَّ بِاللِّسَانِ ، ثُمَّ بِالْقَلْبِ ، وَهُوَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ قَالَ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16207صَالِحٍ التَّغْيِيرُ بِالْيَدِ لَيْسَ بِالسَّيْفِ وَالسِّلَاحِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَيَجِبُ فِعْلُ الْكَرَاهَةِ لِلْمُنْكَرِ كَمَا يَجِبُ إنْكَارُهُ وَفِي الْحَاشِيَةِ مَا يُغْنِي عَنْ الْإِطَالَةِ .
( وَذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ جُمْلَةً مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ كَثِيرًا فِي أَبْوَابِهِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى إعَادَتِهِ ) لِمَا فِيهَا مِنْ التَّكْرَارِ ، عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمَذْكُورَاتِ مَذْكُورٌ أَيْضًا فِي مَوَاضِعِهِ .