( وتجب ) الهجرة ( على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب  ، وهي ما يغلب فيها حكم الكفر ) لقوله تعالى { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم    } الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم { أنا بريء من مسلم بين المشركين لا تراءى ناراهما   } رواه أبو داود   والنسائي  والترمذي  ومعناه لا يكون بموضع يرى نارهم ، ويرون ناره إذا أوقدت ; ولأن القيام بأمر الدين واجب والهجرة من ضرورة الواجب وما لا يتم الواجب إلا به واجب . 
( زاد جماعة ) وقطع به في المنتهى ( أو بلد بغاة أو بدع مضلة ، كرفض ، واعتزال ) فيخرج منها إلى دار أهل السنة  [ ص: 44 ] وجوبا إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها ( وإن قدر عليها ) أي : على الهجرة من أرض الكفر وما ألحق بها ، لقوله تعالى { إلا المستضعفين    } ( ولو ) كان من يعجز عن إظهار دينه بما ذكر ( امرأة ) لدخولها في العمومات ( ولو ) كانت ( في عدة أو بلا راحلة ولا محرم ) بخلاف الحج . 
وفي عيون المسائل والرعايتين : إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها ، لم تهاجر إلا بمحرم ، كالحج ومعناه : في الشرح وشرح الهداية  للمجد  ، وزاد : وأمنتهم على نفسها وإن لم تأمنهم فلها الخروج ، حتى وحدها ، بخلاف الحج . 
( وتسن ) الهجرة ( لقادر على إظهاره ) أي : دينه  ، ليتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم ، ، ويتمكن من جهادهم ، وإعانة المسلمين ويكثرهم ، ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي  لكن روى  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  في قوله تعالى { ألم تكن أرض الله واسعة    } أن المعنى " إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها " وقاله  عطاء  ، ويرده ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : { من رأى منكم منكرا فليغيره   } الخبر . 
				
						
						
