( ويجوز أخذ العسل وأكله    ) ; لأنه مباح ( و ) يجوز ( أخذ شهده كله ، بحيث لا يترك للنحل شيئا فيه ) ; لأن الشهد من الطعام المباح ، وهلاك النحل بأخذ جميعه يحصل ضمنا غير مقصود فأشبه قتل النساء والذراري في البيات ( والأولى أن يترك له ) أي : للنحل ( شيئا ) من الشهد ليبقى به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					