[ ص: 62 ] باب ( باب ما يلزم الإمام والجيش يلزم ) كل أحد إخلاص النية لله تعالى  في الطاعات ، ويجتهد في ذلك ويستحب أن يدعو سرا بحضور قلب  لما في حديث  أنس  قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ، ونصيري ، بك أحول ، وبك أصول ، وبك أقاتل   } رواه أبو داود  بإسناد جيد وكان جماعة منهم الشيخ تقي الدين  يقوله عند قصد مجلس العلم . 
و   ( يلزم الإمام أو الأمير إذا أراد الغزو أن يعرض جيشه جيشه ويتعاهد الخيل والرجال )    ; لأن ذلك من مصالح الجيش فلزمه فعله ، كبقية المصالح ، فيختار من الرجال ما فيه غنى ومنفعة للحرب ومناصحة ، ومن الخيل ما فيه قوة وصبر على الحرب ، ويمكن الانتفاع به في الركوب وحمل الأثقال ( فيمنع ما لا يصلح للحرب ، كفرس حطيم وهو الكسير ، و ) كفرس ( قحم ، وهو الشيخ الهرم والفرس المهزول الهرم وضرع وهو الرجل الضعيف والنحيف ونحو ذلك ) كالفرس الصغير وكل ما لا يصلح للحرب ( من دخول أرض العدو ) لئلا ينقطع فيها ; ولأنه يكون كلا على الجيش ومضيقا عليهم وربما كان سببا للهزيمة . 
( ويمنع مخذلا للهزيمة مثلا فلا يصحبهم ، يصحبهم ولو لضرورة  وهو الذي يصد غيره عن الغزو ) ويزهدهم في الخروج إليه ( و ) يمنع ( مرجفا ، وهو من يحدث بقوة الكفار وبضعفنا ) لقوله تعالى { ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم    } الآية ( و ) يمنع ( صبيا لم يشتد ، ومجنونا ) ; لأنه لا منفعة فيهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					