( ويحرم أن يستعين ) مسلم ( بأهل الأهواء )  كالرافضة ( في شيء من أمور المسلمين من غزو ، وعمالة ، وكتابة ، وغير ذلك ) ; لأنه أعظم ضررا ، لكونهم دعاة ، بخلاف اليهود  والنصارى    ( ويسن أن يخرج ) الإمام ( بهم ) أي : بالجيش يوم الخميس  لحديث  كعب بن مالك  قال {   : قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في السفر إلا يوم الخميس   } رواه  البخاري    . 
وعن صخر الغامدي  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار   } رواه الترمذي  وحسنه . 
( ويرفق بهم في السير بحيث يقدر عليه  [ ص: 64 ] الضعيف ولا يشق على القوي ) لقوله صلى الله عليه وسلم { أمير القوم أقطعهم   } أي : أقلهم سيرا ولئلا ينقطع منهم أحد أو يشق عليهم ( فإن دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز ) {   ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جد حين بلغه قول عبد الله بن أبي  ليخرجن الأعز منها الأذل ليشتغل الناس عن الخوض فيه   } . 
				
						
						
