باب قسمة الغنيمة . 
يقال : غنم فلان الغنيمة يغنمها واشتقاقها من الغنم وأصلها الربح والفضل والمغنم مرادف للغنيمة والأصل فيها قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول    } الآية وقوله { فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا    } وقد اشتهر ، وصح أنه صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم " وكانت في أول الإسلام خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى { يسألونك عن الأنفال    } الآية ، ثم صارت أربعة أخماسها للغانمين ، وخمسها لغيرهم ( وهي ما أخذ من مال حربي ) خرج به ما يؤخذ من أموال أهل الذمة من جزية ، وخراج ، ونحوه ( قهرا بقتال ) خرج به ما جلوا ، وتركوه فزعا ، وما يؤخذ منهم من العشر إذا اتجروا إلينا ، ونحوه . 
( وما ألحق به ) أي : بالمأخوذ بالقتال ( كهارب ) استولينا عليه ( وهدية الأمير ونحوهما ) كالمأخوذ في فداء الأسرى ، وما يهدى لبعض قواد الأمير بدار  [ ص: 78 ] حرب   ( ولم تحل ) الغنائم ( لغير هذه الأمة )  لحديث  أبي هريرة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس غيركم ، كانت تنزل نار من السماء تأكلها   } متفق عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					