( وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب )    ; لأنها مال مباح فملكت بالاستيلاء عليها كسائر المباحات ، ويؤيده : أنه لا ينفذ عتقهم في رقيقهم الذين حصلوا في الغنيمة ، ولا يصح تصرفهم فيه وأنه لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش المسلمين صار حرا . 
وفي الانتصار وعيون المسائل باستيلاء تام لا في فور الهزيمة للبس الأمر ، هل هو حيلة أو ضعف ؟ وفي البلغة كذلك وإنه ظاهر كلامه والمنصوص عن  أحمد  وعليه أكثر الأصحاب : أن مجرد الاستيلاء ، وإزالة أيدي الكفار عنها كاف . 
				
						
						
