( أو مات أحد من العسكر أو انصرف قبل الإحراز ) للغنيمة    ( فلا ) شيء له هذا مقتضى كلام  الخرقي    ; لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها ، واقتصر عليه الزركشي  ، وقدمه في الشرح ، وجزم به في المغني ونصره وظاهر كلامه في المقنع أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب ، سواء أحرزت الغنيمة أو لا ، ويقتضيه كلام  القاضي  قاله في الشرح وقدمه في الفروع وجزم به المصنف فيما يأتي ( وكذا لو أسر في أثنائها ) أي : أثناء الوقعة ، فلا شيء له ; لأنه لم يشهد الوقعة . 
				
						
						
