فصل ( ثم يقسم باقي الغنيمة ) ; لأن الله تعالى لما جعل لنفسه الخمس ، فهم منه أن الأربعة الأخماس للغانمين ; لأنه أضافه إليهم كقوله تعالى { وورثه أبواه فلأمه الثلث    } فهم منه أن الباقي للأب ( للرجل الحر المكلف    ) مسلما كان أو كافرا بإذن الإمام ، وتقدم ( سهم ) بغير خلاف ; ولأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة   ( الكلفة والفرس العربي  ، ويسمى ) العربي ( العتيق قاله في المطلع ، وغيره ) لخلوصه ، ونفاسته ( سهمان ، فيكمل للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ) لما روى  ابن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر  للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه ، وسهم له   } متفق عليه ، وقال  خالد  الحذاء لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه أسهم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ، وللراجل سهما   } ( وينبغي أن يقدم قسم الأربعة الأخماس على قسم الخمس ) ; لأن الغانمين حاضرون ، ورجوعهم إلى أوطانهم يقف على القسمة ، وأهل الخمس في أوطانهم . 
				
						
						
