( ومن أجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة أو حملها حملها وسوق الدواب الدواب ورعيها  ، ونحوه أبيح له أخذ الأجرة على ذلك ، ولم يسقط من سهمه شيء ) ; لأن ذلك من مؤنة الغنيمة ، فهو كعلف الدواب ، وإطعام السبي ، يجوز للإمام بذله ، ويباح للأجير أخذ الأجرة عليه ; لأنه قد أجر نفسه لفعل للمسلمين إليه حاجة فحلت له الأجرة كالدليل على الطريق . 
( ولو أجر نفسه ) لذلك ( بدابة معينة من المغنم ، أو جعلت أجرته ركوب دابة  منها صح ) ذلك كما لو أجر بنقد منها . 
				
						
						
