( وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب  فتبايعوها أو تبايعوا غيرها ، ثم غلب عليها العدو فهي من ضمان مشتر ) ; لأنها مال مقبوض يجوز له التصرف فيه أشبه سائر أمواله . 
( وكذا لو تبايعوا شيئا في دار الإسلام زمن خوف ونهب ، ونحوه ) فاستولى عليه العدو فإنه من مال المشتري . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					