( والصبيان ويحرم الغلول  ، وهو كبيرة ) للوعيد عليه بقوله تعالى { ، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة    } ( 1 ) ( والغال من الغنيمة ، وهو من كتم ما غنمه ، أو ) كتم ( بعضه : يجب حرق رحله كله ) لما روى  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر   ، وعمر  حرقوا متاع الغال   } رواه أبو داود    . 
، ولحديث  عمر بن الخطاب    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك   } رواه سعيد   ، والأثرم  ، واختار جماعة أن ذلك من باب التعزير لا الحد الواجب ، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة ، قال في الفروع : وهو أظهر ( ما لم يكن باعه أو وهبه ) ، فلا يحرق ; لأنه عقوبة لغير الجاني ( إذا كان ) الغال ( حيا ) فإن مات قبل إحراقه لم يحرق  نص عليه ; لأنه عقوبة فتسقط بالموت كالحدود ( حرا ) فإن كان رقيقا لم يحرق رحله ; لأنه لسيده ، ولا يعاقب بجناية عبده ( مكلفا ) ; لأن الإحراق عقوبة ، وغير المكلف ليس من أهلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					