( ومن أنكر الغلول وذكر أنه ابتاع ما بيده  لم يحرق متاعه ) ; لأن الأصل عدم الغلول ، والحدود تدرأ بالشبهات ( حتى يثبت ) الغلول ( ببينة أو إقرار ، ولا يقبل في بينة إلا ) رجلان ( عدلان ) ; لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا ، ويوجب عقوبة أشبه سائر ما يوجب التعزير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					