( ويعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض التي يضعه عليها    ) ; لأنه أجرة لها ، ويختلف باختلافها ، وهذا في ابتداء الوضع ، وإما ما وضعه إمام ، فلا يغيره آخر ما لم يتغير السبب ، كما يدل عليه كلام  القاضي  في الأحكام السلطانية ، وكلام الأصحاب أيضا في نظائره وقد أوضحته في حاشية المنتهى . 
(  وعنه  يرجع إلى ما ضربه ) أمير المومنين (  عمر بن الخطاب    ) رضي الله عنه  [ ص: 97 ]   ( فلا يزاد ) عليه ( مثلا ولا ينقص ) عنه    ; لأن اجتهاد  عمر  أولى من قول غيره كيف كان ، ولم ينكره أحد من الصحابة مع شهرته . 
فكان كالإجماع ( وقد روي عنه ) أي :  عمر  رضي الله تعالى عنه ( في الخراج روايات مختلفة قال في المحرر ، والأشهر عنه أنه جعل على جريب الزرع قفيزا من طعامه ، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم ، وعلى جريب الكرم عشرة ) دراهم ( و ) على ( جريب الرطب ستة ) دراهم . 
قال في المبدع : هذا هو الذي وظفه  عمر  في أصح الروايات عنه ( وظاهر ذلك : أن جريب الزرع ، والحنطة ، وغيرها سواء في ذلك ) لإطلاق قوله على جريب الزرع درهما ، وقفيزا من طعامه " . 
وقال في المقنع قال  أحمد   ، وأبو عبيد القاسم بن سلام  أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث  عمرو بن ميمون  أن  عمر  وضع على كل جريب درهما وقفيزا " انتهى وجزم بمعناه في المنتهى . 
لكن حمله في المبدع على ما ذكره المصنف    ( وفي ) الهداية  لأبي خطاب  و ( الرعايتين : خراج  عمر  رضي الله تعالى عنه على جريب الشعير درهمان ، والحنطة أربعة ) دراهم ( والرطبة ستة ) دراهم ( والنخل ثمانية ) دراهم ( والكرم عشرة ) دراهم ( والزيتون اثنا عشر درهما ) ، وهذا رواه أبو عبيد  عن  عمر  أنه بعث عثمان بن حنيف  لمساحة أرض السواد فضربه " ، والروايات مختلفة في ذلك فالآخذ بالأعلى ، والأصح ، وهو حديث  عمرو بن ميمون  أولي ( ويأتي ما ضربه )  عمر    ( في الجزية ، والقفيز ثمانية أرطال قال  القاضي    : وجمع بالمكي ) ; لأن الرطل العراقي لم يكن . 
، وإنما كان المكي ( و ) قال (  المجد  وجمع بالعراقي ) ; لأنه هو الذي كان معروفا بالعراق  ، وهو المسمى بالقفيز الحجاجي : قال في المبدع : ، وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض حنطة أو شعيرا ذكره في الكافي ، والشرح ( فعلى الأول يكون ) القفيز ستة عشر رطلا بالعراقي ، وهو الصحيح قال في الإنصاف هذا الصحيح قدمه في الشرح . 
وقال نص عليه انتهى ، وقطع به في المقنع ( و ) القفيز على القول ( الثاني ، وهو قفيز  الحجاج  ، وهو صاع  عمر  نصا ، والقفيز الهاشمي مكوكان ، وهو ثلاثون رطلا عراقية ) ، وحكاه أبو بكر  هنا قولا ( والجريب عشر قصبات في عشر قصبات ) أي : مائة قصبة مكسرة ، ومعنى الكسر ضرب أحد العددين في الآخر ، فيصير أحدهما كسرا للآخر ( ، والقصبة ) ما يمسح به الزراع كالذراع للبز ، واختير القصب دون غيره ; لأنه لا يطول ، ولا يقصر ، وهو أحق ، وهو أخف من الخشب  [ ص: 98 ] وهي ستة أذرع بذراع  عمر  قال في المبدع : ، والمعروف بالذراع الهاشمية ، سماه المنصور  به ( وهو ذراع وسط ) أي : بيد الرجل المتوسط الطول . 
( وقبضة ، وإبهام قائمة ) ، وهو معروف بين الناس ( فيكون الجريب ثلاثة آلاف ذراع ، وستمائة ذراع مكسرا ) ; لأن القصبة ستة أذرع في مثلها فتكون ستة ، وثلاثين ذراعا مكسرة تضربها في مكسر الجريب ، وهو مائة ذراع يخرج ما ذكر ، فعلم أن الجريب ربع فدان بعرف مصر  ، وما بين الشجر من بياض الأرض ، وهي الخالي من الشجر ( تبع لها ) أي : للشجر ، فلا يؤخذ سوى خراج الشجر . 
				
						
						
