( ويصح ) الأمان ( من إمام وأمير لأسير كافر بعد الاستيلاء عليه  ، وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجيزه الإمام )  [ ص: 105 ] لأن أمر الأسير مفوض إلى الإمام فلم يجز الافتيات عليه فيما يمنعه ذلك : كقتله جزم به في المغني والشرح واختاره  القاضي    . 
وقال في الإنصاف : يصح أمان غير الإمام للأسير الكافر  نص عليه في رواية أبي طالب  وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاويين ا هـ وقطع به في المنتهى وقدمه في المبدع ، لقصة زينب  في أمانها زوجها وأجاب عنه في المغني والشرح بأنه إنما صح بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه " قال  الجوهري    : الرعية العامة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					