( ويصح أمان أحد الرعية لواحد وعشرة وقافلة وحصن صغيرين  عرفا ) لأن  عمر  أجاز أمان العبد لأهل الحصن ( كمائة فأقل ) هكذا في شرح المنتهى ، ومقتضى كلام الفروع أنهما قولان أحدهما أن يكونا صغيرين عرفا وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب ، وقدمه في الرعايتين والحاويين والثاني أن يكونا مائة فأقل كما اختاره ابن البناء    . 
				
						
						
