( وإن )
nindex.php?page=treesubj&link=25437_25428_25435_25195أطلقوه و ( لم يشترطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا ولم يؤمنوه فله أن يقتل أو يسرق ويهرب ) نص عليه ; لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان ; لأن الإطلاق من الوثاق لا يكون أمانا والرق حكم شرعي لا يثبت عليه بقوله لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا أطلقوه فقد أمنوه ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=25426_16350أحلفوه على ذلك ) أي : على كونه رقيقا ( وكان مكرها ) على الحلف ( لم تنعقد يمينه ) لفوات شرطها وهو الاختيار
nindex.php?page=treesubj&link=25434_25428 ( وإن أمنوه فله الهرب فقط ) أي : لا الخيانة ويرد ما أخذ منهم صاروا بأمانه في أمان منه فإذا خالف فهو غادر .
( ويلزمه المضي إلى دار الإسلام إن أمكنه ) أي : حيث عجز عن إظهار دينه لوجوب الهجرة إذن وإلا سن له ذلك ( فإن تعذر عليه ) المضي إلى دار الإسلام ( أقام ) حتى يقدر عليه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ( وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب ) في أداء الفرائض والاجتهاد لأوقاتها على ما سبق .
( وَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=25437_25428_25435_25195أَطْلَقُوهُ وَ ( لَمْ يَشْتَرِطُوا شَيْئًا أَوْ شَرَطُوا كَوْنَهُ رَقِيقًا وَلَمْ يُؤَمِّنُوهُ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَسْرِقَ وَيَهْرَبَ ) نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْأَمَانُ ; لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ مِنْ الْوَثَاقِ لَا يَكُونُ أَمَانًا وَالرِّقُّ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَكِنْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ إذَا أَطْلَقُوهُ فَقَدْ أَمَّنُوهُ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25426_16350أَحَلَفُوهُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ : عَلَى كَوْنِهِ رَقِيقًا ( وَكَانَ مُكْرَهًا ) عَلَى الْحَلِفِ ( لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ ) لِفَوَاتِ شَرْطِهَا وَهُوَ الِاخْتِيَارُ
nindex.php?page=treesubj&link=25434_25428 ( وَإِنْ أَمَّنُوهُ فَلَهُ الْهَرَبُ فَقَطْ ) أَيْ : لَا الْخِيَانَةُ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ صَارُوا بِأَمَانِهِ فِي أَمَانٍ مِنْهُ فَإِذَا خَالَفَ فَهُوَ غَادِرٌ .
( وَيَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ إنْ أَمْكَنَهُ ) أَيْ : حَيْثُ عَجَزَ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ لِوُجُوبِ الْهِجْرَةِ إذَنْ وَإِلَّا سُنَّ لَهُ ذَلِكَ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ) الْمُضِيُّ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ( أَقَامَ ) حَتَّى يَقْدِرَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } ( وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ) فِي أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالِاجْتِهَادِ لِأَوْقَاتِهَا عَلَى مَا سَبَقَ .