الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ويجوز عقد الهدنة عند المصلحة ( ولو بمال منا ضرورة ) مثل أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر ، ; لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا هنا وجاز تحمل صغار دفعه لدفع صغار أعظم منه وهو القتل أو الأسر ، وسبي الذرية المفضي إلى كفرهم وقد روى عبد الرزاق في المغازي عن الزهري قال : { أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان يعني يوم الأحزاب أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان أو تخذل بين الأحزاب ؟ فأرسل إليه عيينة إن جعلت الشطر فعلت } ولولا أن ذلك جائز لما بذله النبي صلى الله عليه وسلم ( مدة معلومة ) ; لأن ما وجب تقديره وجب أن يكون معلوما كخيار الشرط ( ولو فوق عشر سنين ) لأنها تجوز في أقل من عشر فجازت في أكثر منها كمدة الإجارة ، ولأنه إنما جاز عقدها للمصلحة فحيث وجدت جازت تحصيلا للمصلحة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية