فصل ( ويجوز أن يشرط عليهم ) في عقد الذمة ( مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين  المجاهدين وغيرهم حتى الراعي وعلف دوابهم ) لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى  أيلة  ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة نفس وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين   } وعن  عمر  أنه قضى عليهم ضيافة ثلاثة أيام ، وعلف دوابهم ، وما يصلحهم " وروى  أحمد  عن  الأحنف بن قيس    " أن  عمر  شرط على أهل الذمة  ضيافة يوم وليلة ، وأن يصلحوا القناطر ، وإن قتل رجل من المسلمين  [ ص: 124 ] بأرضهم فعليهم ديته "   ( ويبين ) الإمام أو نائبه لهم ( أيام الضيافة ، والإدام والعلف ، وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان والمنزل  فيقول : تضيفون في كل سنة مائة يوم ، في كل يوم عشرة من المسلمين من خبز كذا وكذا ) ومن الأدم كذا ( وللفرس من الشعير كذا ، ومن التبن كذا ) ; لأن ذلك من الجزية ، فاعتبر العلم به كالنقود . 
قاله  القاضي    ( ويبين لهم ما على الغني والفقير ) من الضيافة  كما في الجزية ( فيكون ذلك بينهم على قدر جزيتهم ) قطع به في المبدع وحكاه في الإنصاف قولا عن الرعاية ، مقابلا لما قدمه من أنه يبين ما على الفقير والغني ( فإن شرط الضيافة مطلقا  قال في الشرح والفروع : صح ) وقدمه في الكافي ; لأن  عمر  لم يقدر ذلك ، وقال " أطعموهم مما تأكلون " " تنبيه " في عزوه ذلك للفروع نظر فإنه أطلق فيه الخلاف . 
وقال في الإنصاف : قدمه في الفروع فيحتمل أن النسخ مختلفة   ( وتكون مدتها ) أي : الضيافة ( يوما وليلة )  قال أبو بكر  الواجب يوم وليلة كالمسلمين ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم . 
( ولا تجب ) الضيافة ( من غير شرط ) لأنها مال فلا يلزمهم بغير رضاهم كالجزية ( فلا يكلفون الضيافة ) ( مع عدم الشرط ) ولا ( يكلفون الذبيحة ) وإن شرطت عليهم الضيافة   ( ولا ) يكلفون ( أن يضيفونا بأرفع من طعامهم )  لما تقدم من قول  عمر    " أطعموهم مما تأكلون " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					