( ولا يمنعون فاخر الثياب ولا العمائم ، والطيلسان لحصول التمييز بالغيار والزنار ويجعل في رقابهم خواتيم من رصاص أو حديد لا من ذهب وفضة ) لتحريمها على الذكور .
( و ) كذلك ( لو جعل ، في عنقه صليبا لم يجز ) لما فيه من إظهار الصليب ( أو ) يجعل في رقابهم ( جلجل جرس صغير ، لدخولهم حمامنا ) ليحصل الفرق وظاهره جواز دخولها الحمام مع المسلمات .


