( وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر مطلقا ) مع الأمن والخوف ( وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض ، والبدع المضلة  ونحو ذلك ) ; لأن الهجرة منها  [ ص: 132 ] أن لو كان فيها مستحبة إن قدر على إظهار دينه ( وإن عجز عن إظهار دينه فيها فحرام سفره إليها ) ; لأنه تعرض بنفسه إلى المعصية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					