الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) الصورة ( الثانية ) لعقد البيع ( الدلالة الحالية وهي المعاطاة تصح ) فينعقد البيع بها ( في القليل والكثير ) نص عليه وجزم به أكثر الأصحاب ، لعموم الأدلة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في بيعهم ولو استعمل لنقل نقلا شائعا ، ولبينه صلى الله عليه وسلم ولم يخف حكمه ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة .

                                                                                                                      وقال القاضي : يصح بها في اليسير خاصة وهو رواية واختارها ابن الجوزي ومن صور بيع المعاطاة ( ونحوه ) قول المشتري ( أعطني بهذا الدرهم خبزا فيعطيه ) البائع ( ما يرضيه ) وهو ساكت ( أو يقول البائع ) للمشتري ( خذ هذا بدرهم فيأخذه ) وهو ساكت .

                                                                                                                      ( ومنها ) أي : المعاطاة ( لو سلمه سلعة بثمن فيقول ) البائع : ( خذها ) فأخذه المشتري وهو ساكت ، ( أو ) يقول البائع : ( هي لك أو ) يقول ( أعطيتكها ) فيأخذها ( أو يقول ) المشتري للبائع ( كيف تبيع الخبز ؟ فيقول ) البائع : ( كذا بدرهم فيقول ) المشتري : ( خذ درهما أو وزنه ) ومن المعاطاة أيضا ما أشار إليه بقوله : ( أو وضع ثمنه ) أي : القدر [ ص: 149 ] المعلوم أنه ثمنه ( عادة ) كقطع الحلوى ، وحزم البقل ( وأخذه ) قال في المبدع وشرح المنتهى : وظاهره ، ولو لم يكن المالك حاضرا ( و ) ينعقد البيع بنحو ( ذلك مما يدل على بيع وشراء ) في العادة .

                                                                                                                      ( ويعتبر في ) صحة بيع ( المعاطاة معاقبة القبض ) للطالب في نحو : خذ هذا بدرهم ( أو ) معاقبة ( الإقباض للطلب ) في نحو : أعطني بهذا خبزا ( لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي ) أي : إذا اعتبر أن لا يتأخر أحدهما عن الآخر حتى يتفرقا من المجلس ، أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا ( ف ) اعتبار عدم التأخير ( في المعاطاة أولى ) نبه عليه ابن قندس ، والعطف بالفاء في نحو : فيعطيه ، وما بعده يدل عليه وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل ولو كان بالمجلس ، لم يتشاغلا بما يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية ( وكذا هبة ، وهدية ، وصدقة ) فتنعقد بالمعاطاة لاستواء الجميع في المعنى ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في شيء من ذلك ( فتجهيز بنته ) أو غيرها .

                                                                                                                      قال الشيخ التقي : تجهيز المرأة ( بجهاز إلى بيت زوج تمليك ) لها ( ولا بأس بذوق المبيع عند الشراء ) نص عليه لقول ابن عباس ولجريان العادة به ، ونقل حرب لا أدري إلا أن يستأذنه فلذا قال : ( مع الإذن ) وكأنه جمع بين الروايتين ، لكن قدم الأولى في الفروع ، والمبدع ، والإنصاف ، وغيرها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية