[ ص: 151 ] فصل الشرط الثاني من شروط البيع :
nindex.php?page=treesubj&link=4424_4428_4430_4425_4426_4429_15595_15597 ( أن يكون العاقد ) من بائع ومشتر ( جائز التصرف وهو ) الحر ( البالغ الرشيد ) فلا يصح من صغير ومجنون وسكران ونائم ومبرسم وسفيه ; لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير رشيد كالإقرار ( إلا الصغير المميز والسفيه فيصح ، تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى } أي : اختبروهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهم ( وحرم على الولي لهما ) أي : للمميز والسفيه في التصرف ( لغير مصلحة ) لما فيه من الإضاعة .
( ولا يصح منهما ) أي : من المميز والسفيه ( قبول هبة ) ونحوها ( ووصية بلا إذن ) ولي كالبيع ( واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وجمع ) منهم
الشارح والحارثي ( صحته ) أي ( صحة ) قبول هبة ووصية ( من مميز ) بلا إذن وليه ( كعبد ) أي : كما يصح في العبد قبول الهبة ، والوصية بلا إذن سيده نصا ويكونان لسيده .
( ويصح تصرف صغير ، ولو دون تمييز ) في يسير لما روي " أن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله " ذكره
ابن أبي موسى .
( و ) يصح أيضا تصرف ( رقيق وسفيه بغير إذن ) ولي وسيد ( في ) شيء ( يسير ) كباقة البقل والكبريت ونحوها لأن الحكمة في الحجر خوف ضياع المال ، وهو مفقود في اليسير ( وشراء رقيق ) بغير إذن سيده ( في ذمته ) لا يصح للحجر عليه وكذا شراؤه بعين المال بغير إذن السيد ، ; لأنه فضولي ( واقتراضه ) أي اقتراض الرقيق مالا ( لا يصح كسفيه ) بجامع الحجر ( وتقبل من مميز ) حر أو رقيق قال
أبو الفرج : ودونه ( هدية أرسل بها و ) يقبل منه أيضا ( إذنه في دخول الدار ونحوها ) عملا بالعرف .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ) في جامعه ( ومن كافر وفاسق ) وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي إجماعا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع يقبل منه ( إذا ظن صدقه ) بقرينة وإلا فلا قال في الفروع : وهذا متجه .
[ ص: 151 ] فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّانِي مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ :
nindex.php?page=treesubj&link=4424_4428_4430_4425_4426_4429_15595_15597 ( أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ ) مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ ( جَائِزَ التَّصَرُّفِ وَهُوَ ) الْحُرُّ ( الْبَالِغُ الرَّشِيدِ ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَكْرَانَ وَنَائِمٍ وَمُبَرْسَمٍ وَسَفِيهٍ ; لِأَنَّهُ قَوْلٌ يُعْتَبَرُ لَهُ الرِّضَا فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ غَيْرِ رَشِيدٍ كَالْإِقْرَارِ ( إلَّا الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ وَالسَّفِيهَ فَيَصِحُّ ، تَصَرُّفُهُمَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِمَا وَلَوْ فِي الْكَثِيرِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } أَيْ : اخْتَبِرُوهُمْ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِتَفْوِيضِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ إلَيْهِمْ ( وَحَرُمَ عَلَى الْوَلِيِّ لَهُمَا ) أَيْ : لِلْمُمَيِّزِ وَالسَّفِيهِ فِي التَّصَرُّفِ ( لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضَاعَةِ .
( وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ الْمُمَيِّزِ وَالسَّفِيهِ ( قَبُولُ هِبَةٍ ) وَنَحْوِهَا ( وَوَصِيَّةٍ بِلَا إذْنِ ) وَلِيٍّ كَالْبَيْعِ ( وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ وَجَمْعٌ ) مِنْهُمْ
الشَّارِحُ وَالْحَارِثِيُّ ( صِحَّتَهُ ) أَيْ ( صِحَّةَ ) قَبُولِ هِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ ( مِنْ مُمَيِّزٍ ) بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ ( كَعَبْدٍ ) أَيْ : كَمَا يَصِحُّ فِي الْعَبْدِ قَبُولُ الْهِبَةِ ، وَالْوَصِيَّةِ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ نَصًّا وَيَكُونَانِ لِسَيِّدِهِ .
( وَيَصِحُّ تَصَرُّفُ صَغِيرٍ ، وَلَوْ دُونَ تَمْيِيزٍ ) فِي يَسِيرٍ لِمَا رُوِيَ " أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=4أَبَا الدَّرْدَاءِ اشْتَرَى مِنْ صَبِيٍّ عُصْفُورًا فَأَرْسَلَهُ " ذَكَرَهُ
ابْنُ أَبِي مُوسَى .
( وَ ) يَصِحُّ أَيْضًا تَصَرُّفُ ( رَقِيقٍ وَسَفِيهٍ بِغَيْرِ إذْنِ ) وَلِيٍّ وَسَيِّدٍ ( فِي ) شَيْءٍ ( يَسِيرٍ ) كَبَاقَةِ الْبَقْلِ وَالْكِبْرِيتِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِي الْحَجْرِ خَوْفُ ضَيَاعِ الْمَالِ ، وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي الْيَسِيرِ ( وَشِرَاءُ رَقِيقٍ ) بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ( فِي ذِمَّتِهِ ) لَا يَصِحُّ لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ وَكَذَا شِرَاؤُهُ بِعَيْنِ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ ، ; لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ ( وَاقْتِرَاضُهُ ) أَيْ اقْتِرَاضُ الرَّقِيقِ مَالًا ( لَا يَصِحُّ كَسَفِيهٍ ) بِجَامِعِ الْحَجْرِ ( وَتُقْبَلُ مِنْ مُمَيِّزٍ ) حُرٍّ أَوْ رَقِيقٍ قَالَ
أَبُو الْفَرَجِ : وَدُونَهُ ( هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ بِهَا وَ ) يُقْبَلُ مِنْهُ أَيْضًا ( إذْنُهُ فِي دُخُولِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا ) عَمَلًا بِالْعُرْفِ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ) فِي جَامِعِهِ ( وَمِنْ كَافِرٍ وَفَاسِقٍ ) وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ إجْمَاعًا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ يُقْبَلُ مِنْهُ ( إذَا ظُنَّ صِدْقُهُ ) بِقَرِينَةٍ وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا مُتَّجَهٌ .