( ولا ) بيع ( ترياق يقع فيه لحوم الحيات )    ; لأن نفعه إنما  [ ص: 155 ] يحصل بالأكل وهو محرم فخلا من نفع مباح ولا يجوز التداوي به ، ولا بسم الأفاعي ويصح بيع الترياق الخالي من لحوم الحيات ومن الخمر    ; لأنه مباح كسائر المعاجين الخالية من محرم ( ولا ) بيع ( سموم قاتلة كسم الأفاعي ) لخلوها من نفع مباح ( فأما السم من الحشائش والنبات  فإن كان لا ينتفع به ، أو كان يقتل قليله لم يجز بيعه ) لما تقدم . 
( وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها ، جاز بيعه ) لما فيه من النفع المباح . 
				
						
						
