( ويصح بيع أعمى ) بالصفة لما يصح السلم فيه ( و ) ( يصح شراؤه بالصفة ) ما يصح السلم فيه ( كما تقدم نصا كتوكيل ) أي كما يصح أن يوكل الأعمى في البيع والشراء ( بصيرا وله ) أي : للأعمى إن وجد ما اشتراه بالصفة ناقصا صفة ( خيار الخلف في الصفة ) كالبصير وأولى . 
( و ) يصح بيع الأعمى وشراؤه    ( بما يمكنه معرفته ) أي معرفة ما يبيعه أو يشتريه ( بغير حاسة البصر كشم ولمس وذوق ) لحصول العلم بحقيقة المبيع وكذا لو كان رآه قبل عماه بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا على ما تقدم . 
				
						
						
