( ولا ) يصح بيع ( ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته  ولو منشورا ) للجهالة والتعليق ( فإن أحضر ) البائع ما نسجه من الثوب وبقية السدى و ( اللحمة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها ) أي : البقية ( صح ) البيع والشرط ( إذ هو اشتراط منفعة البائع ، على ما يأتي في الشروط في البيع ) كاشتراط الحطب أو تكسيره . 
				
						
						
