( ولا ) يصح   ( بيع الحصاة )  لحديث  أبي هريرة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة   } رواه  مسلم    ( وهو ) أي : بيع الحصاة ( أن يقول البائع ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا أو يقول : بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا أو يقول : بعتك هذا بكذا ، على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع وكلها ) أي كل هذه الصور ( فاسدة ) لما تقدم ولما فيها من الغرر والجهالة . 
				
						
						
